عمرو الشاعر
08-10-2009, 07:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الموضوع منقول, وللأسف الشديد لا أعلم من كتبه حتى أنسبه إليه, ولكن أعجبني فيه طريقة نظره إلى الآيات القرآنية, ورده على من يستدل بها في غير موضعها, لذا نثبت الموضوع في هذا المنتدى:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً رسوله، وأشهد أن الجنّة حق، والنّار حق، وسبحان الله القائل: (( يُجَادِلونَكَ فِي الحَق بَعْدَمَا تبَيّن كَأنّمَا يُسَاقون إلى المَوتِ وَهُمْ يَنظرُون )).
إنّ هذا لهو الحق في مسألة: ~ الاستمناء ~
الاستمناء مباح مطلقاً للرجال، والنساء في جميع الأعمار. ويطلق عليه اسم: العادَة السرّية.
__________________________________________________
أدلّة المحرّمين، والردود عليها، وزيادة:
الدليل الأول والأقوى: قال تعالى: (( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فؤلائك هم العادون )).
الرد الأول: بسم الله، أَنسي ابن عباس، وابن عمر، والحسن، وعطاء، وغيرهم- هذه الآية وأنتم من تذكّرها؟ وكانوا لا يحرّمون الاستمناء. وكانت الصحابة والتابعون- رضي الله عنهم أجمعين- يأمرون أولادهم بالاستمناء في الغزوات، والأسفار.
الرد الثاني: الآية لم تحرّم الاستمناء. والاستدلال بها على تحريمه استدلال مضرِب غير واضح؛ فالآية تخاطب الرّجال خاصة دون النّساء؛ بدليل قوله تعالى: (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، ولا إباحة بين النساء وملك اليمين في الفرج، فخرج النساء من الآية؛ فاضّرب الاستدلال؛ فسقط.
الرد الثالث: مَن قال: إنّ الآية للرّجال، والنّساء، أو قال: للرجال دون النساء- فما يزال استدلاله باطل؛ لأنه يوجد فئة ثالثة لم تذكر في الآية، وهم: أنفسنا. لم يكن رسول الله يحفظ فرجه عن نفسه، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا أحد من الناس، ولا أنت يا من تحرّم الاستمناء؛ أليس كل هؤلاء ينظرون إلى فروجهم متى شاءوا؟، أليس يمسكون فروجهم التي بين فخذيهم إذا أرادوا؟، أم أنّكم تحفظون فروجكم حتى عن أنفسكم؛ فلا تنظروا إليها، ولا تمسكوها!. فيجب حمل النهي في الآية على الذي لم يحفظ فرْجه عن الآخرين، وليس حمل النهي على نفسه، ويده، أو أداة يصنعها.
الرد الرابع: قال تعالى: (( فؤلائك هم العادون )).
يقتضي من الاعتداء: أنّ هناك طرفين: عادٍ ومعتدى عليه؛ إذ لا يصح القول: أنّ إنساناً اعتدى على لا أحد؛ فالزاني: عادٍ، والمفعول بها: معتدى عليها.
فنقول الآن: لو فرضنا جَدَلاً أنّ المستمني عادٍ؛ فأين المعتدَى عليه؟.
ولا يصح القول: بأنّه اعتدى على نفسه؛ لثلاثة أسباب أحدهم كفاية، الأوّل: عند استمناء الرجل بيد زوجته- لا يقال: اعتدى عليها. الثاني: الزاني عندما زنى لا يقال: اعتدى على نفسه، ولكن ظلم نفسه، بمعنى: أنّه أكسَبَها اثماً، وليس كل اثم يسمّى: اعتداء، فالاعتداء وقع على المرأة، والزاني هو المعتدي. الثالث: ليس للاستمناء أضراراً؛ لا دينيّة، ولادنيويّة، بل له منافع. وأنتم لا دليل معتمد عندكم، وإنمّا تتبعون الظنّ، وإنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً.
---------------------
الدليل الثاني: قال عليه الصلاة والسلام: (( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنّه له وجاء )).
الردالأول:- الاستدلال بالحديث على تحريم الاستمناء: تحَكّم- رسول الله أرشد إلى الصوم لأنه الأفضل. لكن هذا لا يقضي أنه لا يوجد غيره: كالدعاء، والاستعانة بالصلاة، وملء وقت الفراغ بما ينفع...، فلماذا لم تحرّموا هذه الأعمال- جرياً على قاعدتكم الباطلة: أنّ رسول الله أرشد إلى الصوم، وليس إلى غيره- وأتيتم إلى الاستمناء فحرّمتموه؟.
الرد الثاني: لا يستطيع أحد، ولا يجوز له أن يصوم طيلة الدهر. فما بال الأيام التي لم يصمها؟.
الرد الثالث: الوجاء المذكور في الحديث: كلّه أو جُلّه مخصوص في وقت النهار فقط؛ لقوله تعالى: (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم )).فسبحان الله، وتعالى لم يُبح إتيان النساء في ليلة الصيام- إلا وهو يعلم بوجود الشهوة. ولم تكن الصحابة- رضي الله عنهم- يأتون نسائهم في ليلة الصيام- مع أنه كان ممنوعاً- إلا من شدّة الشهوة. إذاً ماذا يفعل الشاب بعد أن يكسر الصوم ويفطر؟ وماذا يفعل الشاب بعد أن تعود الشهوة؟.
---------------------
الدليل الثالث: الاستمناء ليس من الفطرة، وليس من الفضائل وحسن الخلق.
الرد الأول: الاحتلام وضع المني في غير موضعه وهو من الفطرة، ولا يُذَمُّ الذي احتلم.
الرد الثاني: قال تعالى: (( ألم نخلقكم من ماء مهين )) والشيء المهان لا يلام، ولا يُسأل صاحبه: أين وضعه؛ ولو في الزبالة.
الرد الثالث: الاستمناء من الفطرة, وهو عادة صحيّة. إنّ الذي لا يستمني ولا زوجة عنده، ولا أمَة، يصاب بمرض يسمّى: الاحتقان- وهو احتباس المني- وأيضاً تُذهِب الشهوة عقله وتفكيره،وأيضاً يصبح متوتّراً قلقاً غير مستقراً كأنّ أسداً يريده، أو ريحاً تدفعه إلى الجحيم؛ فيصبح ضعيف أمام فتنة النساء، وهنّ أمام فتنة الرجال، ولا تهدأ نفسه، ولن تهدأ، ولا يرجع إليه عقله حتى تذهب الشهوة، ولا سبيل إلا الاستمناء. ولا يصح القول بأنّ الاحتلام هو العلاج؛ هل كلّما شعَر الرجل، والمرأة بألم الشهوة وشدّتها ذهب لينام؟!، إذاً تتعطل مصالحه، ويضيع وقته، ولا يستطيع أصلاً النوم مع شدة الشهوة، وإن نام لن يحتلم في كل نَومَة، ثم افرض أنّه ليس في بيته كيف ينام؟. ورب الكعبة إنّ الاستمناء: لمباح. وأمّا ما قاله الطب: أنّ للاستمناء أضراراً؛ فهذا محمول على من أسرف فيه، والإسراف في جميع المباحات حرام؛ حتى في الجماع، وحتى في شرب الماء. ولا يوجد مصدر معتمد، ولا بحث علمي موثق؛ يثبت أنّ للاستمناء من غير إسراف أضراراً؛ بل ثبت العكس تماماّ.
يتبع ........
هذا الموضوع منقول, وللأسف الشديد لا أعلم من كتبه حتى أنسبه إليه, ولكن أعجبني فيه طريقة نظره إلى الآيات القرآنية, ورده على من يستدل بها في غير موضعها, لذا نثبت الموضوع في هذا المنتدى:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً رسوله، وأشهد أن الجنّة حق، والنّار حق، وسبحان الله القائل: (( يُجَادِلونَكَ فِي الحَق بَعْدَمَا تبَيّن كَأنّمَا يُسَاقون إلى المَوتِ وَهُمْ يَنظرُون )).
إنّ هذا لهو الحق في مسألة: ~ الاستمناء ~
الاستمناء مباح مطلقاً للرجال، والنساء في جميع الأعمار. ويطلق عليه اسم: العادَة السرّية.
__________________________________________________
أدلّة المحرّمين، والردود عليها، وزيادة:
الدليل الأول والأقوى: قال تعالى: (( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فؤلائك هم العادون )).
الرد الأول: بسم الله، أَنسي ابن عباس، وابن عمر، والحسن، وعطاء، وغيرهم- هذه الآية وأنتم من تذكّرها؟ وكانوا لا يحرّمون الاستمناء. وكانت الصحابة والتابعون- رضي الله عنهم أجمعين- يأمرون أولادهم بالاستمناء في الغزوات، والأسفار.
الرد الثاني: الآية لم تحرّم الاستمناء. والاستدلال بها على تحريمه استدلال مضرِب غير واضح؛ فالآية تخاطب الرّجال خاصة دون النّساء؛ بدليل قوله تعالى: (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، ولا إباحة بين النساء وملك اليمين في الفرج، فخرج النساء من الآية؛ فاضّرب الاستدلال؛ فسقط.
الرد الثالث: مَن قال: إنّ الآية للرّجال، والنّساء، أو قال: للرجال دون النساء- فما يزال استدلاله باطل؛ لأنه يوجد فئة ثالثة لم تذكر في الآية، وهم: أنفسنا. لم يكن رسول الله يحفظ فرجه عن نفسه، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا أحد من الناس، ولا أنت يا من تحرّم الاستمناء؛ أليس كل هؤلاء ينظرون إلى فروجهم متى شاءوا؟، أليس يمسكون فروجهم التي بين فخذيهم إذا أرادوا؟، أم أنّكم تحفظون فروجكم حتى عن أنفسكم؛ فلا تنظروا إليها، ولا تمسكوها!. فيجب حمل النهي في الآية على الذي لم يحفظ فرْجه عن الآخرين، وليس حمل النهي على نفسه، ويده، أو أداة يصنعها.
الرد الرابع: قال تعالى: (( فؤلائك هم العادون )).
يقتضي من الاعتداء: أنّ هناك طرفين: عادٍ ومعتدى عليه؛ إذ لا يصح القول: أنّ إنساناً اعتدى على لا أحد؛ فالزاني: عادٍ، والمفعول بها: معتدى عليها.
فنقول الآن: لو فرضنا جَدَلاً أنّ المستمني عادٍ؛ فأين المعتدَى عليه؟.
ولا يصح القول: بأنّه اعتدى على نفسه؛ لثلاثة أسباب أحدهم كفاية، الأوّل: عند استمناء الرجل بيد زوجته- لا يقال: اعتدى عليها. الثاني: الزاني عندما زنى لا يقال: اعتدى على نفسه، ولكن ظلم نفسه، بمعنى: أنّه أكسَبَها اثماً، وليس كل اثم يسمّى: اعتداء، فالاعتداء وقع على المرأة، والزاني هو المعتدي. الثالث: ليس للاستمناء أضراراً؛ لا دينيّة، ولادنيويّة، بل له منافع. وأنتم لا دليل معتمد عندكم، وإنمّا تتبعون الظنّ، وإنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً.
---------------------
الدليل الثاني: قال عليه الصلاة والسلام: (( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنّه له وجاء )).
الردالأول:- الاستدلال بالحديث على تحريم الاستمناء: تحَكّم- رسول الله أرشد إلى الصوم لأنه الأفضل. لكن هذا لا يقضي أنه لا يوجد غيره: كالدعاء، والاستعانة بالصلاة، وملء وقت الفراغ بما ينفع...، فلماذا لم تحرّموا هذه الأعمال- جرياً على قاعدتكم الباطلة: أنّ رسول الله أرشد إلى الصوم، وليس إلى غيره- وأتيتم إلى الاستمناء فحرّمتموه؟.
الرد الثاني: لا يستطيع أحد، ولا يجوز له أن يصوم طيلة الدهر. فما بال الأيام التي لم يصمها؟.
الرد الثالث: الوجاء المذكور في الحديث: كلّه أو جُلّه مخصوص في وقت النهار فقط؛ لقوله تعالى: (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم )).فسبحان الله، وتعالى لم يُبح إتيان النساء في ليلة الصيام- إلا وهو يعلم بوجود الشهوة. ولم تكن الصحابة- رضي الله عنهم- يأتون نسائهم في ليلة الصيام- مع أنه كان ممنوعاً- إلا من شدّة الشهوة. إذاً ماذا يفعل الشاب بعد أن يكسر الصوم ويفطر؟ وماذا يفعل الشاب بعد أن تعود الشهوة؟.
---------------------
الدليل الثالث: الاستمناء ليس من الفطرة، وليس من الفضائل وحسن الخلق.
الرد الأول: الاحتلام وضع المني في غير موضعه وهو من الفطرة، ولا يُذَمُّ الذي احتلم.
الرد الثاني: قال تعالى: (( ألم نخلقكم من ماء مهين )) والشيء المهان لا يلام، ولا يُسأل صاحبه: أين وضعه؛ ولو في الزبالة.
الرد الثالث: الاستمناء من الفطرة, وهو عادة صحيّة. إنّ الذي لا يستمني ولا زوجة عنده، ولا أمَة، يصاب بمرض يسمّى: الاحتقان- وهو احتباس المني- وأيضاً تُذهِب الشهوة عقله وتفكيره،وأيضاً يصبح متوتّراً قلقاً غير مستقراً كأنّ أسداً يريده، أو ريحاً تدفعه إلى الجحيم؛ فيصبح ضعيف أمام فتنة النساء، وهنّ أمام فتنة الرجال، ولا تهدأ نفسه، ولن تهدأ، ولا يرجع إليه عقله حتى تذهب الشهوة، ولا سبيل إلا الاستمناء. ولا يصح القول بأنّ الاحتلام هو العلاج؛ هل كلّما شعَر الرجل، والمرأة بألم الشهوة وشدّتها ذهب لينام؟!، إذاً تتعطل مصالحه، ويضيع وقته، ولا يستطيع أصلاً النوم مع شدة الشهوة، وإن نام لن يحتلم في كل نَومَة، ثم افرض أنّه ليس في بيته كيف ينام؟. ورب الكعبة إنّ الاستمناء: لمباح. وأمّا ما قاله الطب: أنّ للاستمناء أضراراً؛ فهذا محمول على من أسرف فيه، والإسراف في جميع المباحات حرام؛ حتى في الجماع، وحتى في شرب الماء. ولا يوجد مصدر معتمد، ولا بحث علمي موثق؛ يثبت أنّ للاستمناء من غير إسراف أضراراً؛ بل ثبت العكس تماماّ.
يتبع ........