عمرو الشاعر
10-06-2009, 10:38 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الكبير المتعال المتفرد بالجلال والكمال, المتعالي عن الشبيه والمثال, ونصلي على النبي العدنان, ونتبعه بمغفرة ورضوان على من اقتضى بهدي النبيين إلى يوم الدين ثم أما بعد:
نطرح اليوم بإذن الله وعونه تساؤل حول حكم متعلق بالنساء, وهذا الحكم يدور حول فهم كلمة واضحة المعنى وهي: الأجور.
والكلمة من الكلمات المشهورة المعنى, ولا يحتاج المرء للحديث حولها, والسؤال الذي نطرحه هو:
هل الأجور هي المهور؟!
وسبب هذا السؤال, أننا وجدنا أن المفسرين قالوا أن هذه الكلمة استُعملت في كتاب الله تعالى –بخلاف كونها دالة على الأجور!- كدال على المهور, التي يقدمها الرجال للنساء! لذا نتوقف مع هذه الكلمة في كتاب الله عزوجل, لنبصر, هل أصاب المفسرون في قولهم بأن الأجور هي المهور أم أن الأمر غير ذلك؟!
إذا نحن نظرنا في كتاب الله تعالى وجدنا أن كلمة "أجور" وردت اثنتا عشرة مرة, ست منها تتكلم عن إيتاء وتوفية أجور الأعمال, التي سيجازي الله بها عباده, مثل قوله تعالى:
"وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [آل عمران : 57]"
وست عن أجور النساء, وسنعرض لآياتها باستفاضة, لأنها موضوع نقاشنا!
أول ما نبدأ به موضوعنا هو السؤال: هل استعمل الله عزوجل في كتابه الكريم كلمة أخرى للمهر غير كلمة "الأجور"؟
وتأتي الإجابة بالإيجاب, فلقد استعمل الرب العليم كلمة "صدُقات" وذلك في قوله سبحانه في سورة النساء:
"وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً [النساء : 4]"
والآية تبين لنا على أي أساس تُعطى النساء الصدُقات, فهن لا يُعطين الصدُقات مقابل شيء أو منفعة وإنما هي هبة وعطية من الرجل, لأن المرأة كأنثى بشرية ترى أنها تستحق أن تُهدى, لا لشيء, فقط لمجرد كونها أنثى!!!
ولقد ذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره تحليلا طيبا لأصل كلمة "نحلة", فقال:
"قال الكلبي: نحلة أي عطية وهبة، يقال: نحلت فلانا شيئاً أنحله نحلة ونحلا، قال القفال: وأصله إضافة الشيء إلى غير من هو له، يقال: هذا شعر منحول، أي مضاف إلى غير قائله ، وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته إلى نفسك، وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن؟
فيه احتمالان : أحدهما : أنه عطية من الزوج ، وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله ، فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه ، فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل ، وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك.
وقال آخرون: إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركا بين الزوجين ، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء." اهـ
إذاً فالله تعالى يأمرنا ويعرفنا بأن نؤتي النساء صدقاتهن نحلة, فليس لها أي مقابل, فإذا أخذنا هذا الأمر كمنطلق, نتحول لننظر في آيات أجور النساء:
أول آية جاء فيها الحديث عن أجور النساء نجدها كذلك في سورة النساء, وهي قوله تعالى:
"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء : 24]"
(قبل أن نبدأ حديثنا حول هذه الآية نقول: كنا قد استدللنا بهذه الآية فيما مضى على جواز الزواج المؤقت, انطلاقا من أن الآية في المهور (كما قال المفسرون), ونحن نرجع عن هذا الاستدلال, فليس لها علاقة به, إلا أن هذا لا يعني تراجعنا عن جواز الزواج المؤقت, فنحن نرى جوازه, انطلاقا من استيفائه شروط الزواج, وعدم وجود نص يحرمه, فما مستند القائلين بمنعه إلا الاستنباطات الفقهية, وليس النصوص الشرعية!)
أول ما نلاحظه في هذه الآية أن الله تعالى جعل إيتاء الأجور (لاحظ استعمال صيغة الجمع, لا المفرد "الأجر", والذي يشير إلى التعدد) فريضة, بينما كان إيتاء الصدقات نحلة!
وهنا إيتاء الأجور مرتبط بالاستمتاع, أي أنه مقابل شيء, بينما الصدقات نحلة, أي بغير مقابل!
وليس الاستمتاع بمعنى التلذذ! كما يظن عامة الناس, تبعا للاستعمال الخاطئ, وإنما هو بمعنى الانتفاع, وفي هذا يقول الإمام الرازي في تفسيره:
"الاستمتاع في اللغة الانتفاع ، وكل ما انتفع به فهو متاع، يقال: استمتع الرجل بولده ، ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى : { رَبَّنَا استمتع بَعْضُنَا بِبَعْضٍ } [ الأنعام : 128 ] وقال : { أَذْهَبْتُمْ طيباتكم فِى حياتكم الدنيا واستمتعتم بِهَا } [ الأحقاف : 20 ] يعني تعجلتم الانتفاع بها ، وقال : { فَاسْتَمْتَعْتُمْ بخلاقكم } [ التوبة : 69 ] يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا." اهـ
فإذا كان إيتاء الأجور مقابل الانتفاع –وكانت الأجور هي المهور, والتي يفترض أنها نحلة!- تبرز مسألة عويصة وهي: ما هي المنفعة التي انتفع بها الزوج من زوجه ليدفع لها المهر مقابله؟
وتأتي الإجابة المدوية: لم ينتفع منها بأي شيء, وإنما المنافع كلها تكون بعد الدخول بها! وحاول الإمام الفخر الرازي أن يقدم توفيقا بين الانتفاع والذي لم يحدث بعد وبين الأجور, فقال:
"فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد عليهن ، فآتوهن أجورهن عليه ، ثم أسقط الراجع إلى «ما» لعدم الالتباس كقوله : { إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الامور } [ الشورى : 43 ] فأسقط منه (.......) وإنما سمي المهر أجراً لأنه بدل المنافع ، وليس ببدل من الأعيان ، كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا ، والله أعلم ." اهـ
ولست أدري أين هو الدليل الصريح على أن المراد من الأجر هو المهر, ليقال أنه سمي المهر أجرا لكذا وكذا؟!!
إن الحديث في الآية عن أجور وليس عن أجر! ويفترض فيها أن تكون أجورا وليس مهرا!! والآية واضحة الدلالة, فهي تتحدث عن أجور للنساء مقابل ما ينتفع الرجل به منهن! من عملها في البيت ومساعدتها له في عمله, -وليس مقابل المضاجعة!-
ولأنه لم ينقل عن النبي أو الصحابة أن أحدا منهم كان يعطي زوجه راتبا شهريا أو أسبوعيا مقابل عملها ومساعدتها لم يلتفت أحد إلى هذا الحكم! ونسى هؤلاء أصلا أنه لم يكن هناك تنظيم لمسألة الرواتب كما في زماننا هذا!
ونحن لا نقول أنه يجب على الرجل أن يعطي زوجه أجرها على هيئة راتب منتظم: شهري أو أسبوعي أو سنوي, وإنما من الممكن أن يكون أجرها ما ينفق عليها كطعام وشراب وملبس, وهذا هو الحد الأدنى, وإذا كان هناك سعة ودخل زائد عن احتياجات المنزل, فمن الممكن أن يعين لها راتبا ثابتا, أو يقدم لها الهدايا بنية المكافأة على العمل!
الحمد لله الكبير المتعال المتفرد بالجلال والكمال, المتعالي عن الشبيه والمثال, ونصلي على النبي العدنان, ونتبعه بمغفرة ورضوان على من اقتضى بهدي النبيين إلى يوم الدين ثم أما بعد:
نطرح اليوم بإذن الله وعونه تساؤل حول حكم متعلق بالنساء, وهذا الحكم يدور حول فهم كلمة واضحة المعنى وهي: الأجور.
والكلمة من الكلمات المشهورة المعنى, ولا يحتاج المرء للحديث حولها, والسؤال الذي نطرحه هو:
هل الأجور هي المهور؟!
وسبب هذا السؤال, أننا وجدنا أن المفسرين قالوا أن هذه الكلمة استُعملت في كتاب الله تعالى –بخلاف كونها دالة على الأجور!- كدال على المهور, التي يقدمها الرجال للنساء! لذا نتوقف مع هذه الكلمة في كتاب الله عزوجل, لنبصر, هل أصاب المفسرون في قولهم بأن الأجور هي المهور أم أن الأمر غير ذلك؟!
إذا نحن نظرنا في كتاب الله تعالى وجدنا أن كلمة "أجور" وردت اثنتا عشرة مرة, ست منها تتكلم عن إيتاء وتوفية أجور الأعمال, التي سيجازي الله بها عباده, مثل قوله تعالى:
"وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [آل عمران : 57]"
وست عن أجور النساء, وسنعرض لآياتها باستفاضة, لأنها موضوع نقاشنا!
أول ما نبدأ به موضوعنا هو السؤال: هل استعمل الله عزوجل في كتابه الكريم كلمة أخرى للمهر غير كلمة "الأجور"؟
وتأتي الإجابة بالإيجاب, فلقد استعمل الرب العليم كلمة "صدُقات" وذلك في قوله سبحانه في سورة النساء:
"وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً [النساء : 4]"
والآية تبين لنا على أي أساس تُعطى النساء الصدُقات, فهن لا يُعطين الصدُقات مقابل شيء أو منفعة وإنما هي هبة وعطية من الرجل, لأن المرأة كأنثى بشرية ترى أنها تستحق أن تُهدى, لا لشيء, فقط لمجرد كونها أنثى!!!
ولقد ذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره تحليلا طيبا لأصل كلمة "نحلة", فقال:
"قال الكلبي: نحلة أي عطية وهبة، يقال: نحلت فلانا شيئاً أنحله نحلة ونحلا، قال القفال: وأصله إضافة الشيء إلى غير من هو له، يقال: هذا شعر منحول، أي مضاف إلى غير قائله ، وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته إلى نفسك، وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن؟
فيه احتمالان : أحدهما : أنه عطية من الزوج ، وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله ، فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه ، فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل ، وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك.
وقال آخرون: إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركا بين الزوجين ، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء." اهـ
إذاً فالله تعالى يأمرنا ويعرفنا بأن نؤتي النساء صدقاتهن نحلة, فليس لها أي مقابل, فإذا أخذنا هذا الأمر كمنطلق, نتحول لننظر في آيات أجور النساء:
أول آية جاء فيها الحديث عن أجور النساء نجدها كذلك في سورة النساء, وهي قوله تعالى:
"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء : 24]"
(قبل أن نبدأ حديثنا حول هذه الآية نقول: كنا قد استدللنا بهذه الآية فيما مضى على جواز الزواج المؤقت, انطلاقا من أن الآية في المهور (كما قال المفسرون), ونحن نرجع عن هذا الاستدلال, فليس لها علاقة به, إلا أن هذا لا يعني تراجعنا عن جواز الزواج المؤقت, فنحن نرى جوازه, انطلاقا من استيفائه شروط الزواج, وعدم وجود نص يحرمه, فما مستند القائلين بمنعه إلا الاستنباطات الفقهية, وليس النصوص الشرعية!)
أول ما نلاحظه في هذه الآية أن الله تعالى جعل إيتاء الأجور (لاحظ استعمال صيغة الجمع, لا المفرد "الأجر", والذي يشير إلى التعدد) فريضة, بينما كان إيتاء الصدقات نحلة!
وهنا إيتاء الأجور مرتبط بالاستمتاع, أي أنه مقابل شيء, بينما الصدقات نحلة, أي بغير مقابل!
وليس الاستمتاع بمعنى التلذذ! كما يظن عامة الناس, تبعا للاستعمال الخاطئ, وإنما هو بمعنى الانتفاع, وفي هذا يقول الإمام الرازي في تفسيره:
"الاستمتاع في اللغة الانتفاع ، وكل ما انتفع به فهو متاع، يقال: استمتع الرجل بولده ، ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى : { رَبَّنَا استمتع بَعْضُنَا بِبَعْضٍ } [ الأنعام : 128 ] وقال : { أَذْهَبْتُمْ طيباتكم فِى حياتكم الدنيا واستمتعتم بِهَا } [ الأحقاف : 20 ] يعني تعجلتم الانتفاع بها ، وقال : { فَاسْتَمْتَعْتُمْ بخلاقكم } [ التوبة : 69 ] يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا." اهـ
فإذا كان إيتاء الأجور مقابل الانتفاع –وكانت الأجور هي المهور, والتي يفترض أنها نحلة!- تبرز مسألة عويصة وهي: ما هي المنفعة التي انتفع بها الزوج من زوجه ليدفع لها المهر مقابله؟
وتأتي الإجابة المدوية: لم ينتفع منها بأي شيء, وإنما المنافع كلها تكون بعد الدخول بها! وحاول الإمام الفخر الرازي أن يقدم توفيقا بين الانتفاع والذي لم يحدث بعد وبين الأجور, فقال:
"فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد عليهن ، فآتوهن أجورهن عليه ، ثم أسقط الراجع إلى «ما» لعدم الالتباس كقوله : { إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الامور } [ الشورى : 43 ] فأسقط منه (.......) وإنما سمي المهر أجراً لأنه بدل المنافع ، وليس ببدل من الأعيان ، كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا ، والله أعلم ." اهـ
ولست أدري أين هو الدليل الصريح على أن المراد من الأجر هو المهر, ليقال أنه سمي المهر أجرا لكذا وكذا؟!!
إن الحديث في الآية عن أجور وليس عن أجر! ويفترض فيها أن تكون أجورا وليس مهرا!! والآية واضحة الدلالة, فهي تتحدث عن أجور للنساء مقابل ما ينتفع الرجل به منهن! من عملها في البيت ومساعدتها له في عمله, -وليس مقابل المضاجعة!-
ولأنه لم ينقل عن النبي أو الصحابة أن أحدا منهم كان يعطي زوجه راتبا شهريا أو أسبوعيا مقابل عملها ومساعدتها لم يلتفت أحد إلى هذا الحكم! ونسى هؤلاء أصلا أنه لم يكن هناك تنظيم لمسألة الرواتب كما في زماننا هذا!
ونحن لا نقول أنه يجب على الرجل أن يعطي زوجه أجرها على هيئة راتب منتظم: شهري أو أسبوعي أو سنوي, وإنما من الممكن أن يكون أجرها ما ينفق عليها كطعام وشراب وملبس, وهذا هو الحد الأدنى, وإذا كان هناك سعة ودخل زائد عن احتياجات المنزل, فمن الممكن أن يعين لها راتبا ثابتا, أو يقدم لها الهدايا بنية المكافأة على العمل!