عمرو الشاعر
12-30-2009, 06:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا المبحث للشيخ محمد ابن أمين وهو ينتمي إلى مدرسة أهل الحديث!
والمبحث منقول من موقعه الشخصي:
حكم الصور والتماثيل
الحمد لله. هناك مسألة أصولية خلافية قديمة، منذ زمن الصحابة. ألا وهي: هل نطبق حرفية النص أم روح النص؟ بمعنى هل علينا أن نطبق النص بحرفيته وعلى ظاهره، أم نحاول أن نفهم روحه والمراد منه؟ اختلف الصحابة في هذا. ولا يخفى عليك حديث صلاة العصر في بني قريظة. بعض الصحابة رضوان الله عليهم فهموه على ظاهره، وبعضهم فهم العلة المقصودة منه. وأقر الرسول (r) الطرفين.
والمسألة مشابهة هنا لورود نصوص في تحطيم التماثيل وطمس الصور. فمن فهم النصوص حرفياً لزمه تحطيم كل تمثال وطمس كل صورة. وقال أغلب هؤلاء بجواز الصور الشمسية لأنها مجرد حبس ظل. ومن حرم هذه فإنه تناقض لأنه جمع بين المذهبين. والمذهب الثاني هو أن سبب تحريم الصور والتماثيل كي لا تصبح ذريعة للشرك أو للتبرك. ولا يشترط لمنع التّماثيل أن تكون معبودة فعلاً، بل إنّ مجرّد تعظيم التّمثال يكفي للتّحريم سدّاً لذريعة الانتقال من التّعظيم إلى العبادة. ولذلك كثير من العلماء يرون جواز وضع الصور في موضع مهان. فيجوز رسم الصور على السجاد الذي يداس بالأقدام، لأن هذا لا يقدّس. ويجوز كذلك وضع تماثيل بدون رأس، لأنها تبدو ناقصة. ويجوز وضع صور في غير موضع ظاهر. فلا يجوز تعليق الصورة (شمسية أم رسمية) على الحائط، لكن يجوز وضعها بين صفحات الكتاب إن أمنوا بأن لا تقدس هذه الصورة (كأن تكون صورة شيخ أو ولي). وأجاز الجمهور صور غير ذي روح (نباتات وطبيعة). بل هناك من أجاز صنع التماثيل والصور إن أمن عدم التقديس. وكان القرافي (من الأصوليين المالكية في القرن السابع الهجري) يصنع التماثيل بنفسه، كما ذكر في كتابه "شرح المحصور".
وقد ورد في كتاب الله ذكر نوعين من التّماثيل:
الأوّل: تماثيل تعبد من دون الله، وهذه تسمّى تماثيل وتسمّى أصناماً وتسمّى أنصاباً. ومن البديهي أن نقول: أنّ مثل هذه التّماثيل يحرم على المسلم صنعها أو بيعها لأن فيه إعانة على الشرك.
الثّاني: تماثيل لا تعبد من دون الله، وهي بالتّالي ليست أصناماً ولا أنصاباً. وقد جعل القرآن الكريم عمل التماثيل: نعمة من نعم الله على نبيه سليمان عليه السلام: {ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير* يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجِفانٍ كالجَوابِ وقُدورٍ راسيات اعملوا آل داودَ شكرًا وقليلٌ من عبادي الشكور} (سبأ:12-13). وهنا يسميها الله بالتماثيل وليس بالأصنام، لأنها لا تُعبد من دون الله.
وهذا أمر يدخل في باب التوحيد والإيمان، وهو أمر مشترك بين الأنبياء كلهم. ولا خلاف بين العلماء أنّ ما يتعلّق بالعقائد لم يتغيّر، وهو واحد عند جميع الأنبياء لقوله تعالى: {شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدّين ولا تفرّقوا فيه...} (الشّورى:13).
وردت أحاديث صحيحة كثيرة وكلّها تؤكّد : أنّ المصوّرين في النّار- وأنّهم أشدّ النّاس عذاباً عند الله . وعلّة ذلك حسب نصّ الأحاديث: أنّهم يضاهون بخلق الله. والمضاهاة هي المشاكلة، أي أنّهم يخلقون تماثيل على شاكلة خلق الله، ولذلك يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. قال النّووي في شرح مسلم (14|82): «وأجمعوا على منع ما كان له ظلّ ووجوب تغييره».
لكن ابن حجر استدرك في الفتح (10|388): «إن هذا الإجماع محلّه غير لعب الأطفال». وثبت أنّ رسول الله (r) استعمل وسائد ومرافق فيها صور، ولكنّه كان ينقض التّصاليب ويزيلها. كما ثبت عنه إباحة لعب الأطفال- وهي تماثيل صغيرة- كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وقد نقل القاضي عيّاض عن جمهور الفقهاء أنّهم أجازوا بيع هذه اللعب لتدريب البنات على إدارة شؤون الأطفال، وهذا من الأغراض المعتبرة شرعاً. ونقله للجواز صحيح لكن تعليله خطأ، فقد تحدّثت عائشة عن (فرس له جناحان)، فما علاقة هذه اللعبة بتربية الأولاد؟ فالصحيح أن ألعاب الأطفال جائزة للذكور والإناث بغير كراهة، لأنها بعيدة عن مظنة التعظيم. وكان أحد مشايخنا يقول: إن عقول الأطفال أكبر من عقول كثير من الكبار، ذلك أنك لا تجد أبداً طفلاً يعبد الدمية التي يلعب بها.
أما إذا كانت التّماثيل المصنوعة مضاهاة لخلق الله، أو تشبّهاً بخلق الله، فذلك يجعلها حراماً وتعتبر من الكبائر وفق الأحاديث الصّحيحة الواردة. لكنّ التّشبّه بخلق الله ومضاهاته يمكن أن يكون في صنع تماثيل ما لا روح له كالشّمس والقمر والجبال والشّجر، وفي صنع لعب البنات وغير ذلك ممّا ورد النّص بإباحته صراحة، ولذلك قال بعض العلماء أنّ المقصود هنا من يصنع التّمثال أو يرسم الصّورة تحدّياً لقدرة الله، ومن يعتقد أنّه قادر على أن يخلق كخلق الله، فيريه الله تعالى عجزه يوم القيامة بأن يكلّفه أن ينفخ الرّوح في تلك الصّورة. وتأييداً لهذا القول فسّر ابن حجر – في فتح الباري- قول الله عزّ وجلّ في حديثه القدسيّ "ومن أظلم ممّن ذهب يخلق خلقاً كخلقي" فسّر ذهب بمعنى قصد. وعلى هذا القول فإنّ الحرام هنا يتعلّق بنيّة الصّانع ولو كان المصنوع تمثالاً لجماد أو رسماً يدويّاً لأيّة صورة.
وورد في الموسوعة الفقهيّة (باب تصوير) ما يلي:
«يذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يلزم من تحريم الصّور تحريم اقتنائها أو تحريم استعمالها. فإنّ عمليّة التّصوير لذات الأرواح ورد فيها لعن المصوّر وأنّه يعذّب في النّار وأنّه من أشدّ النّاس عذاباً، ولم يرد شيء من ذلك في اقتناء الصّور، ولم تتحقّق في مستعملها علّة تحريم الصّور من المضاهاة لخلق الله تعالى. ومع ذلك فقد ورد ما يدلّ على منع اقتناء الصّور أو استعمالها، إلاّ أنّ الأحاديث الواردة في ذلك ليس فيها ذكر عذاب، أو أي قرينة تدلّ على أنّ اقتنائها من الكبائر. وبهذا يكون حكم مقتني الصّورة التي يحرم اقتناؤها: أنّه قد فعل صغيرة من الصّغائر... وقد نبّه إلى الفرق بين التّصوير وبين اقتناء الصّور في الحكم: النّووي... وعليه يجري أكثر كلام الفقهاء».
أما الأحاديث التي فيها أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو كلب، فالراجح أن المقصود هي ملائكة الوحي، لا غيرها. ولذلك جعل ابن حبان هذا خاصاً بالنبي (r). وإلا فالملكين الموكلين بالمرء يدخلون مثل هذه البيوت. والله أعلم.
وقد أجاز جمهور الفقهاء استعمال التّماثيل والصّور في البيوت إذا لم تكن منصوبة معظّمة على السّتائر والحيطان، وكانت ممتهنة أو معرّضة لوطء الأقدام أو غير ذلك. قال عكرمة: «كانوا يكرهون ما نُصِبَ من التماثيل نصباً، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام». وعكرمة ينقل هنا عن الصحابة. وقال محمد بن سيرين: «كانوا لا يرون ما وُطِئَ وبُسِطَ من التصاوير مثل الذي نُصِبَ».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (21|199): «هذا أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب وعليه أكثر العلماء. ومن مل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل. وهو أولى ما اعتقد فيه والله الموفق للصواب».
هذا المبحث للشيخ محمد ابن أمين وهو ينتمي إلى مدرسة أهل الحديث!
والمبحث منقول من موقعه الشخصي:
حكم الصور والتماثيل
الحمد لله. هناك مسألة أصولية خلافية قديمة، منذ زمن الصحابة. ألا وهي: هل نطبق حرفية النص أم روح النص؟ بمعنى هل علينا أن نطبق النص بحرفيته وعلى ظاهره، أم نحاول أن نفهم روحه والمراد منه؟ اختلف الصحابة في هذا. ولا يخفى عليك حديث صلاة العصر في بني قريظة. بعض الصحابة رضوان الله عليهم فهموه على ظاهره، وبعضهم فهم العلة المقصودة منه. وأقر الرسول (r) الطرفين.
والمسألة مشابهة هنا لورود نصوص في تحطيم التماثيل وطمس الصور. فمن فهم النصوص حرفياً لزمه تحطيم كل تمثال وطمس كل صورة. وقال أغلب هؤلاء بجواز الصور الشمسية لأنها مجرد حبس ظل. ومن حرم هذه فإنه تناقض لأنه جمع بين المذهبين. والمذهب الثاني هو أن سبب تحريم الصور والتماثيل كي لا تصبح ذريعة للشرك أو للتبرك. ولا يشترط لمنع التّماثيل أن تكون معبودة فعلاً، بل إنّ مجرّد تعظيم التّمثال يكفي للتّحريم سدّاً لذريعة الانتقال من التّعظيم إلى العبادة. ولذلك كثير من العلماء يرون جواز وضع الصور في موضع مهان. فيجوز رسم الصور على السجاد الذي يداس بالأقدام، لأن هذا لا يقدّس. ويجوز كذلك وضع تماثيل بدون رأس، لأنها تبدو ناقصة. ويجوز وضع صور في غير موضع ظاهر. فلا يجوز تعليق الصورة (شمسية أم رسمية) على الحائط، لكن يجوز وضعها بين صفحات الكتاب إن أمنوا بأن لا تقدس هذه الصورة (كأن تكون صورة شيخ أو ولي). وأجاز الجمهور صور غير ذي روح (نباتات وطبيعة). بل هناك من أجاز صنع التماثيل والصور إن أمن عدم التقديس. وكان القرافي (من الأصوليين المالكية في القرن السابع الهجري) يصنع التماثيل بنفسه، كما ذكر في كتابه "شرح المحصور".
وقد ورد في كتاب الله ذكر نوعين من التّماثيل:
الأوّل: تماثيل تعبد من دون الله، وهذه تسمّى تماثيل وتسمّى أصناماً وتسمّى أنصاباً. ومن البديهي أن نقول: أنّ مثل هذه التّماثيل يحرم على المسلم صنعها أو بيعها لأن فيه إعانة على الشرك.
الثّاني: تماثيل لا تعبد من دون الله، وهي بالتّالي ليست أصناماً ولا أنصاباً. وقد جعل القرآن الكريم عمل التماثيل: نعمة من نعم الله على نبيه سليمان عليه السلام: {ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير* يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجِفانٍ كالجَوابِ وقُدورٍ راسيات اعملوا آل داودَ شكرًا وقليلٌ من عبادي الشكور} (سبأ:12-13). وهنا يسميها الله بالتماثيل وليس بالأصنام، لأنها لا تُعبد من دون الله.
وهذا أمر يدخل في باب التوحيد والإيمان، وهو أمر مشترك بين الأنبياء كلهم. ولا خلاف بين العلماء أنّ ما يتعلّق بالعقائد لم يتغيّر، وهو واحد عند جميع الأنبياء لقوله تعالى: {شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدّين ولا تفرّقوا فيه...} (الشّورى:13).
وردت أحاديث صحيحة كثيرة وكلّها تؤكّد : أنّ المصوّرين في النّار- وأنّهم أشدّ النّاس عذاباً عند الله . وعلّة ذلك حسب نصّ الأحاديث: أنّهم يضاهون بخلق الله. والمضاهاة هي المشاكلة، أي أنّهم يخلقون تماثيل على شاكلة خلق الله، ولذلك يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. قال النّووي في شرح مسلم (14|82): «وأجمعوا على منع ما كان له ظلّ ووجوب تغييره».
لكن ابن حجر استدرك في الفتح (10|388): «إن هذا الإجماع محلّه غير لعب الأطفال». وثبت أنّ رسول الله (r) استعمل وسائد ومرافق فيها صور، ولكنّه كان ينقض التّصاليب ويزيلها. كما ثبت عنه إباحة لعب الأطفال- وهي تماثيل صغيرة- كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وقد نقل القاضي عيّاض عن جمهور الفقهاء أنّهم أجازوا بيع هذه اللعب لتدريب البنات على إدارة شؤون الأطفال، وهذا من الأغراض المعتبرة شرعاً. ونقله للجواز صحيح لكن تعليله خطأ، فقد تحدّثت عائشة عن (فرس له جناحان)، فما علاقة هذه اللعبة بتربية الأولاد؟ فالصحيح أن ألعاب الأطفال جائزة للذكور والإناث بغير كراهة، لأنها بعيدة عن مظنة التعظيم. وكان أحد مشايخنا يقول: إن عقول الأطفال أكبر من عقول كثير من الكبار، ذلك أنك لا تجد أبداً طفلاً يعبد الدمية التي يلعب بها.
أما إذا كانت التّماثيل المصنوعة مضاهاة لخلق الله، أو تشبّهاً بخلق الله، فذلك يجعلها حراماً وتعتبر من الكبائر وفق الأحاديث الصّحيحة الواردة. لكنّ التّشبّه بخلق الله ومضاهاته يمكن أن يكون في صنع تماثيل ما لا روح له كالشّمس والقمر والجبال والشّجر، وفي صنع لعب البنات وغير ذلك ممّا ورد النّص بإباحته صراحة، ولذلك قال بعض العلماء أنّ المقصود هنا من يصنع التّمثال أو يرسم الصّورة تحدّياً لقدرة الله، ومن يعتقد أنّه قادر على أن يخلق كخلق الله، فيريه الله تعالى عجزه يوم القيامة بأن يكلّفه أن ينفخ الرّوح في تلك الصّورة. وتأييداً لهذا القول فسّر ابن حجر – في فتح الباري- قول الله عزّ وجلّ في حديثه القدسيّ "ومن أظلم ممّن ذهب يخلق خلقاً كخلقي" فسّر ذهب بمعنى قصد. وعلى هذا القول فإنّ الحرام هنا يتعلّق بنيّة الصّانع ولو كان المصنوع تمثالاً لجماد أو رسماً يدويّاً لأيّة صورة.
وورد في الموسوعة الفقهيّة (باب تصوير) ما يلي:
«يذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يلزم من تحريم الصّور تحريم اقتنائها أو تحريم استعمالها. فإنّ عمليّة التّصوير لذات الأرواح ورد فيها لعن المصوّر وأنّه يعذّب في النّار وأنّه من أشدّ النّاس عذاباً، ولم يرد شيء من ذلك في اقتناء الصّور، ولم تتحقّق في مستعملها علّة تحريم الصّور من المضاهاة لخلق الله تعالى. ومع ذلك فقد ورد ما يدلّ على منع اقتناء الصّور أو استعمالها، إلاّ أنّ الأحاديث الواردة في ذلك ليس فيها ذكر عذاب، أو أي قرينة تدلّ على أنّ اقتنائها من الكبائر. وبهذا يكون حكم مقتني الصّورة التي يحرم اقتناؤها: أنّه قد فعل صغيرة من الصّغائر... وقد نبّه إلى الفرق بين التّصوير وبين اقتناء الصّور في الحكم: النّووي... وعليه يجري أكثر كلام الفقهاء».
أما الأحاديث التي فيها أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو كلب، فالراجح أن المقصود هي ملائكة الوحي، لا غيرها. ولذلك جعل ابن حبان هذا خاصاً بالنبي (r). وإلا فالملكين الموكلين بالمرء يدخلون مثل هذه البيوت. والله أعلم.
وقد أجاز جمهور الفقهاء استعمال التّماثيل والصّور في البيوت إذا لم تكن منصوبة معظّمة على السّتائر والحيطان، وكانت ممتهنة أو معرّضة لوطء الأقدام أو غير ذلك. قال عكرمة: «كانوا يكرهون ما نُصِبَ من التماثيل نصباً، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام». وعكرمة ينقل هنا عن الصحابة. وقال محمد بن سيرين: «كانوا لا يرون ما وُطِئَ وبُسِطَ من التصاوير مثل الذي نُصِبَ».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (21|199): «هذا أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب وعليه أكثر العلماء. ومن مل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل. وهو أولى ما اعتقد فيه والله الموفق للصواب».