المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الوضوء !


عمرو الشاعر
04-12-2008, 09:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قد يكون من المستغرب أن تناقش أحكام الوضوء في هذا الموقع , فأحكام الوضوء معروفة للعامي وللعالم , فما الجديد الذي سيضيفه الكاتب إلا إذا كان سيأتي برأي عجيب غريب ؟ ونطمئن القارئ أننا لن نأتي بالغريب العجيب وإنما سنعرض بعض الآراء المخالفة وسنحاول أن نرجح بعض الآراء التي اندثرت أو كادت مع أنها هي المطابقة لكتاب الله تعالى , وهذا ما سيحكم به القارئ نفسه إن شاء الله تعالى :
فإذا أردنا التعرض لأحكام الوضوء والتيمم أغنتنا آية واحدة وهي قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة : 6] "
بداهة هذه هي آية الوضوء وكلنا نعرفها ونطبق أحكامها , ولكن آسفني جدا وجودها وذكرها دوما في مواطن الخلاف بين السنة والشيعة , فما وجدت أحدا من السنة يتكلم عن الشيعة إلا ويذكر هذه النقطة , أن الشيعة يمسحون أرجلهم في الوضوء ولا يغسلونها مثل أهل السنة , وهم يقولون بالمسح لأنهم أخذوا بقراءة الخفض في " أرجلكم " , أي أن أرجلكم تقرأ بكسر اللام لا فتحها , وطبعا عندهم أحاديث موجودة في كتبهم وكتبنا , يستدلون بها على وجوب المسح في الوضوء , وعندما قرأت توجيههم للمسح في هذه القراءة , وجدت أنهم يقولون أنه يجب المسح و أن الغسل لا يجوز حتى على قراءة " أرجلكم " بالفتح , وعندما قرأت توجيه فقهاء أهل السنة وجدتهم يوجهون القراءتين على وجوب الغسل وأن المسح لا يجوز , ولكل وجه في اللغة وظواهر روايات يستدل بها , فالذي أراه أن هذه النقطة لا يجب أن تكون مثار خلاف بين الفريقين تثار حوله المشاكل ويكون من العلامات البارزة بين السنة والشيعة , فمن رأى المسح فليمسح فهو رأي محترم مأخوذ من الكتاب والسنة واللغة وله مناسباته التي يكون فيها المسح مطلوبا , ومن رأى الغسل فليغسل فهو رأي محترم مأخوذ من الكتاب والسنة واللغة .
المسألة الثانية المترتبة على هذه الآية هي مسألة المسح على الخفين :
فنجد أن الشيعة والإباضية يقولون أنه لا يجوز المسح على الخفين لأن الآية أمرتنا بالمسح على الرجلين , ومن المعلوم أن الخفين غير الرجلين , وهم يردون الروايات الواردة في هذا الموضوع , إما على سبيل القول أنها موضوعة أو أنها كانت قبل نزول آية الوضوء , ويرون أن ما يقولون به هو الأحوط وأنا أرى هذا ايضا .
أما أهل السنة فيقولون : لا مانع أن تزيد السنة على ما في القرآن أو تخصصه !! , لذا فهم يقبلون هذه الروايات ويوجهون هذه الآية توجيها معينا حتى يجوز العمل بهذه الأحاديث , بجوار الآية .
والمسألة الثالثة : هي مسألة التيمم :
فمن المعلوم أنه يجوز التيمم في حالة السفر والمرض أو عند ملامسة النساء أو عند مجيء الغائط وعدم الماء , ولكن النقطة التي نود الإشارة إليها هي مسألة : هل يجوز التيمم في السفر مع وجود الماء ؟
الرأي الموجود تقريبا في كل جميع كتب الفقه أنه يجوز للمريض التيمم مع وجود الماء لأنه معدوم حكما في حقه , أما المسافر فلا يجوزون له التيمم إلا في حالة عدم الماء حقيقة أو حكما بأن لا يستطيع الوصول إليه أو الحصول عليه . ولكنا نرى أنه يجب على المسافر التيمم في حالة السفر حتى ولو وجد الماء , ولقد قال بهذا الرأي كما اعتقد الشيخ محمد الغزالي والشيخ محمد رشيد رضا ولكنهما قالا بالجواز ونحن نقول بالوجوب , أي أن المسافر يجب عليه التيمم في حالة السفر , وجد الماء أو عدم , وأنا أرى أن في هذا الحكم الكثير من التخفيف على الناس الذين يجدون مشقة في الوضوء في السفر على الرغم من توفر الماء , وغالبا ما يؤدي ذلك إلى ضياع الصلاة , فهم يرون أنه لا يجوز التيمم لأن الماء موجود , ولكنهم يتحرجون من الوضوء لأسباب عدة , فلا يتوضأون , وتضيع الصلاة , ولكن القول بالتيمم في السفر حتى مع وجود الماء رخصة عظيمة وتسهيل كبير , و لا يحق لأحد الاعتراض على هذه الرخصة فالله يخفف عنا في السفر الكثير من قصر في الصلاة إلى إفطار في الصيام إلى تيمم , فهل يوجد تخفيف أكثر من هذا , ولكن المشكلة أن الناس يرفضون ويشددون على أنفسهم , ولا حول ولا قوة إلا بالله .
المسألة الرابعة : حكم الوضوء .
أنا أعرف أن العنوان قد يبدو غريبا بعض الشيء , ولكن ألم يتوقف أحدنا ليسأل نفسه مرة هذا السؤال : ما حكم الوضوء ؟ أي هل الوضوء واجب لكل صلاة , أم أنه يجوز صلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد ؟
الذي أراه والذي يبدو واضحا من النص هو أنه يجب الوضوء لكل صلاة , والدليل على ذلك قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " , فهذا شرط وجوابه , إذا فيجب على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة , وهذا هو ما روي عن النبي ص من أنه كان يتوضأ لكل صلاة , ولكنهم قالوا أن هذا كان من خصوصيات النبي ( ص ) , ومن المعلوم أنه لا يمكن القول بالخصوصية بلا دليل , ولا دليل على ما يقولون , وهذا أيضا رأي بعض الصحابة في هذه المسألة مثل سيدنا علي رضي الله عنه , وقبل هذا كله هذا ما تقوله الآية .
وهذا ما أقوم به فأنا أتوضأ لكل صلاة , ولكن هناك حالتين يمكن فيهما صلاة أكثر من مكتوبة بوضوء واحد وهما :
1- حالة الجمع , أو صلاة السنن قبل أو بعد المكتوبة فهذه يمكن فيها صلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد.
2- إذا لم يجد الإنسان الماء ولم يكن قد أحدث أو لامس النساء ففي هذه الحالة يمكنه أن يصلي بنفس الوضوء الماضي , أما إذا احدث أو لامس النساء ولم يجد الماء ففي هذه الحالة عليه التيمم .
لذا فيجب على الإنسان المسلم أن يحتاط لنفسه ويتوضأ لكل صلاة حتى على سبيل السنة , أليس هذا هو المأثور عن النبي الكريم والله أعلى و أعلم .

عبد الله العراقي
07-19-2010, 02:55 PM
اثناء تدبّري لايات القيام جائتني الافكار التاليه

القيام بمعنى الانتصاب لا يتعدى بإلى فاذا عدّي بالى تضمن معنى الذهاب نحو ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)والمقصود اذا قمتم و ذهبتم الى الصلاة، فدل على التراخي بين زمن القيام و زمن فعل الصلاة فيكون الوضوء في اي مدّ زمنيه من القيام الى ما قبل الدخول في الصلاة، لاحظ انه لم يقل اذا قمتم للصلاة ، لانه لو قالها فان هذا معناه الوضوء مباشرة قبل بدا الصلاة اي عدد مرات الوضوء بعدد مرات الصلاة والله العالم) كما ان قوله (اذا قمتم---فاغسلوا- --) لا يعني الفور كما هو الحال في قوله (و اذا حللتم فاصطادوا) فهو لا يعني وجوب الصيد مباشرة بعد التحلل.
كل "مشتقات قوم"+الى في القران و هي ثلاثه:
(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّـهَ إِلَّا قَلِيلًا)
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)
( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ)
كل "مشتقات قوم"+ل في القران:
وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ
قلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَ فُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَديدٍ
فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ
وَ إِذا كُنْتَ فيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتينَ
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ
أُولئِكَ الَّذينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمينَ


وعلى هذا يجوز اكثر من صلاة بوضوء واحد كما هو عند فقهاء الشيعه و السنّه

عمرو الشاعر
07-19-2010, 04:30 PM
أتفق معك أخي عبد الله وأختلف!
لقد قلت:
"والمقصود اذا قمتم و ذهبتم الى الصلاة، فدل على التراخي بين زمن القيام و زمن فعل الصلاة فيكون الوضوء في اي مدّ زمنيه من القيام الى ما قبل الدخول في الصلاة، لاحظ انه لم يقل اذا قمتم للصلاة ، لانه لو قالها فان هذا معناه الوضوء مباشرة قبل بدا الصلاة اي عدد مرات الوضوء بعدد مرات الصلاة " ا.هـ

فاتفق معك في مسألة التراخي هذه, فلا يشترك أن يكون الوضوء مباشرة قبل الصلاة, فمن الممكن أن يتوضأ الإنسان في بيته ويذهب ليصلي في المسجد أو حتى في بلدة أخرى, المهم أنه خرج للصلاة! وأول شيء فعله هو الصلاة! فبذلك يكون قد قام إلى الصلاة!
أما أن نقول أنه يمكن أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء فهذا ما أخالفك فيه, فإذا أنا توضأت وصليت, ثم انشغلت بأمور الدنيا ثم قمت إلى صلاة أخرى فمن الواجب أن أتوضأ مرة أخرى! لأنني قمت إليها! ولست أدري ما الدليل على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب!
وأعتقد أن الإمام علي كان يرى الوضوء لكل صلاة, ومن ثم فأعجب لماذا خالفه الشيعة في هذا الأمر؟!
والله أعلم!

عبد الله العراقي
12-01-2010, 05:34 AM
السلام عليكم اخ عمرو
لوكان وضوءا جديدا واجبا قبل كل صلاة لما كان هناك داعي لقوله (او جاء احد منكم من الغائط) لان هذه الايه تدل على نقض و ضوء سابق فما فائدة نقض الوضوء اذا كان هذا الوضوء اصلا لا يسمح به لصلاة ثانيه. وهذ دليل على جواز الصلاة الثانيه بنفس الوضوء الاول الا اذا (جاء احد منكم من الغائط).
فلوكان وضوءا جديدا واجبا قبل كل صلاة لما كان هناك داعي لقوله (او جاء احد منكم من الغائط) و لأكتفى بقوله(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ---------)اما لو قلت ان قوله(جاء احد منكم من الغائط) للدلاله على نقض الوضوء المخصوص لكل صلاة فلو كان هذا صحيح لما قال (جاء) ذلك لانه اذا قام الى الصلاة فانه لا يجيء من الغائط بل كان الاظهر ان يقول(او خرجت ريحه)بدل كلمة جاءفي(جاء احد منكم من الغائط) لانه هو اصلا قد قام الى الصلاة فكيف يجيء الان من الغائط؟
او كان من الاوضح ان يقول الايه من يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا----الى قوله فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ولكن بحذف عبارة (او جاء احد منكم من الغائط) من الايه وعندها يكون وضوء لكل صلاة اوضح و لكنه تعالى لم يفعل هذا

عمرو الشاعر
12-02-2010, 07:09 AM
يا أخ عبد الله أعتقد أنك لم تقرأ الموضوع جيدا ولو تدبرته ما احتجت لأن تكتب هذا الرد, لقد قلت أخي في الموضوع:
"هناك حالتين يمكن فيهما صلاة أكثر من مكتوبة بوضوء واحد وهما :
1- حالة الجمع , أو صلاة السنن قبل أو بعد المكتوبة فهذه يمكن فيها صلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد.
2- إذا لم يجد الإنسان الماء ولم يكن قد أحدث أو لامس النساء ففي هذه الحالة يمكنه أن يصلي بنفس الوضوء الماضي , أما إذا احدث أو لامس النساء ولم يجد الماء ففي هذه الحالة عليه التيمم ."
غفر الله لنا ولك!

أحمد بهدر
12-11-2010, 06:10 PM
مسألة وجوب الوضوء لكل - ناهيك عن حالات الاستثناء المذكورة - في نفسي منها شيء !!!!!

أولاً : لم أفهم طريقة الاستدلال بأسلوب لشرط .. فهل كل أسلوب شرط يفيد الوجوب ؟ غايته تعليق حصول أمر على آخر

فلو قلت : إذا ذاكرت فافهم ما تقرأ .... فهل يلزم على من خاطبته بهذه الجملة أن يفهم فقد يقرأ دون أن يفهم .. وقد يفهم

كذا القائم سيتوضأ عند قيامه للصلاة إن صدر ما يستوجبه الوضوء - عملا بالتيسير - وإلا فلا

أما كون النبي كان يفعله فلأنه يحرص دائما على فعل الأكمل والأولى ...
ولا يعد التزامه بأمر - دائما - دليل على وجوب الأمر (على حد فهمي)

رزقني الله وإياك الإخلاص في القول والعمل